Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 388

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الوليمة والقسمة والنشوز
  3. مسألة (٦٥٣): نثار العرس مكروه.

مسائل الوليمة والقسمة والنشوز (¬١)

مسألة (٦٥٣): نثار العرس مكروه.

وعنه: لا يكره، كقول أبي حنيفة.

لنا أربعة أحاديث:

٢٧٩١ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا شعبة عن عَدِيِّ بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدِّث قال: نهى رسول الله ﷺ عن النهبة والمثلة (¬٢).

انفرد بإخراجه البخاريُّ (¬٣).

ز: ٢٧٩٢ - قال الطبرانيُّ: ثنا محمَّد بن محمَّد الجذوعيُّ القاضي ثنا عقبة بن مكرم ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرميُّ ثنا شعبة عن عَدِيِّ بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيُّوب قال: نهى رسول الله ﷺ عن النهبة والمثلة (¬٤).

كذا رواه بزيادة أبي أيُّوب، ورواه البخاريُّ عن آدم وحجَّاج بن منهال كلاهما عن شعبة، ولم يذكر أبا أيُّوب، قال: وزاد حجَّاج في حديثه: وقال

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 388 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.