Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 392

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الوليمة والقسمة والنشوز
  3. مسألة (٦٥٥): تفضل البكر بسبع، والثيب بثلاث.

وللحرَّة الثلثان (¬١).

٢٧٩٨ - وقال سعيدٌ: ثنا هُشيم أنا داود بن أبي هند قال: سمعت ابن المسيَّب يقول: تنكح الحرَّة على الأمة، ولا تنكح الأمة على الحرَّة، ويقسم بينهما: الثلث للأمة، والثلثان للحرَّة (¬٢).

* * * * *

مسألة (٦٥٥): تفضَّل البكر بسبع، والثيِّب بثلاث.

وقال أبو حنيفة وداود: يقضي في حق الجميع.

٢٧٩٩ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدَّثني محمَّد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن أمِّ سلمة أنَّ رسول الله ﷺ لمَّا تزوَّجها أقام عندها ثلاثة أيَّام، وقال: «إنَّه ليس بك على أهلك هوان، وإن شئت سبَّعت لك، وإن سبَّعت لك سبَّعت لنسائي» (¬٣).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (¬٤).

٢٨٠٠ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا البيعويُّ ثنا حاجب بن الوليد (¬٥) ثنا محمَّد بن سلمة عن ابن إسحاق عن أيُّوب عن أبي قِلابة عن أنسٍ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «للبكر سبعة أيَّام، وللثيِّب ثلاثٌ، ثُمَّ يعود إلى نسائه» (¬٦).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 392 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.