Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 436

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل اللعان
  3. مسألة (٦٧١): موجب قذف الزوج الحد، وله إسقاطه عنه باللعان.

احتجُّوا:

٢٨٥١ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: ثنا عبد الرحمن بن سعيد بن

هارون أنا محمَّد بن الحجاج بن نذير (¬١) ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عثمان بن

عبد الرحمن الزهريِّ عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه عبد الله بن عمرو

قال: قال رسول الله ﷺ: " أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحرِّ والأمة لعانٌ،

وليس بين العبد والحرَّة لعانٌ، وليس بين المسلم واليهوديَّة لعانٌ، وليس بين المسلم

والنصرانيَّة لعانٌ " (¬٢).

٢٨٥٢ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا أحمد بن محمَّد بن يزيد الزعفرانيُّ ثنا عليُّ

ابن سعيد بن قتيبة ثنا ضمرة بن زمعة (¬٣) عن ابن عطاء عن أبيه عن عمرو بن

شُعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله ﷺ قال: «أربع من النساء لا ملاعنة بينهن (¬٤): النصرانيَّة تحت المسلم، واليهوديَّة تحت المسلم، والمملوكة تحت الحرِّ، والحرَّة تحت المملوك» (¬٥)

٢٨٥٣ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا الحسن بن أحمد بن سعيد ثنا محمَّد بن أبي فروة ثنا أبي ثنا عمَّار بن مطر ثنا حمَّاد بن عمرو عن زيد بن رفيع عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله ﷺ بعث عتَّاب بن أَسيد … ثم ذكر نحوه (¬٦).

كذا قال الدَّارَقُطْنِيُّ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 436 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.