Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 438

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل اللعان
  3. مسألة (٦٧١): موجب قذف الزوج الحد، وله إسقاطه عنه باللعان.

وقد روى هذا الحديث الأوزاعي وابن جريج- وهما إمامان- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قوله، ولم يرفعه إلى النبيِّ ﷺ (¬١).

وأمَّا الحديث الثالث: ففيه عمَّار بن مطر، قال أبو حاتم الرازيُّ: كان يكذب (¬٢). وقال ابن عَدِيٍّ: أحاديثه بواطيل، وهو متروك الحديث (¬٣).

وفيه: حمَّاد بن عمرو، قال يحيى: كان يكذب ويضع الحديث (¬٤).

وقال الساجيُّ: أجمعوا على أنَّه متروك الحديث (¬٥).

وفيه: زيد بن رفيع، وقد ضعَّفه النَّسائيُّ (¬٦) والدَّارَقُطْنِيُّ (¬٧).

ز: روى حديث عثمان بن عطاء الخراسانيِّ عن أبيه: ابنُ ماجة عن محمَّد بن يحيى عن حيوة بن شُريح الحضرميِّ عن ضَمرة بن ربيعة عنه (¬٨).

وقد وهم المؤلِّف في نقل كلام البخاريِّ وأبي حاتم في عثمان بن عبد الرحمن الوقاصيِّ كما بيَّنَّا ذلك في الكلام على حديث: «لا يحرم الحرام الحلال» (¬٩).

وزيد بن رفيع إنَّما قال فيه النَّسائيُّ: ليس بالقويِّ (¬١٠)، كما ذكره المؤلِّف

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 438 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.