Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 440

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل اللعان
  3. مسألة (٦٧٢): لا يصح اللعان على نفي الحمل.

٢٨٥٦ - قال أحمد: وحدَّثنا يزيد ثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ النبيَّ ﷺ لاعن بين هلال بن أميَّة وامرأته، وفرَّق بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأبٍّ، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها (¬١) فعليه الحدُّ. قال عكرمة: وكان بعد ذلك أميرًا على مصر، وكان يدعى لأمِّه، وما يدعى لأبٍّ (¬٢).

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَّل: فقد أنكره أحمد، وقال: إنَّما وكيع أخطأ، فقال: لاعن بالحمل، وإنما لاعن رسول الله ﷺ لما جاء فشهد بالزنا، ولم يلاعن بالحمل.

وهذا جواب الحديث الثاني.

ز: حديث يزيد بن هارون: رواه أبو داود عن الحسن بن عليٍّ عنه (¬٣).

وعبَّاد بن منصور: وثَّّقه يحيى القطَّان (¬٤)، وقال ابن معين: ليس بشيءٍ (¬٥). وقال ابن الجنيد: قدريٌّ متروكٌ (¬٦). وقال أبو حاتم الرازيُّ: كان ضعيف الحديث، يكتب حديثه، ونرى أنَّه أخذ هذه الأحاديث عن ابن أبي (¬٧)

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 440 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.