Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 451

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الرضاع
  3. مسألة (٦٧٩): لا يثبت تحريم الرضاع إلا بخمس رضعات.

مسائل الرضاع

مسألة (٦٧٩): لا يثبت تحريم الرضاع إلا بخمس (¬١) رضعات.

وعنه: بواحدة، كقول أبي حنيفة ومالك.

وعنه: بثلاث، كقول داود.

٢٨٦٩ - قال الترمذيُّ: حدَّثنا اسحاق بن موسى الأنصاريُّ ثنا مَعْن ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر (¬٢) عن عَمْرة عن عائشة قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس

رضعات، فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك (¬٣).

٢٨٧٠ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا معتمر (¬٤) عن أيُّوب عن ابن أبي مُلكية عن ابن الزبير عن عائشة أنَّ نبيَّ الله ﷺ قال: «لا تحرم المصَّة ولا المصَّتان» (¬٥).

انفرد بإخرجه مسلمٌ (¬٦).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 451 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.