مسائل الرضاع
مسألة (٦٧٩): لا يثبت تحريم الرضاع إلا بخمس (¬١) رضعات.
وعنه: بواحدة، كقول أبي حنيفة ومالك.
وعنه: بثلاث، كقول داود.
٢٨٦٩ - قال الترمذيُّ: حدَّثنا اسحاق بن موسى الأنصاريُّ ثنا مَعْن ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر (¬٢) عن عَمْرة عن عائشة قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس
رضعات، فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك (¬٣).
٢٨٧٠ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا معتمر (¬٤) عن أيُّوب عن ابن أبي مُلكية عن ابن الزبير عن عائشة أنَّ نبيَّ الله ﷺ قال: «لا تحرم المصَّة ولا المصَّتان» (¬٥).
انفرد بإخرجه مسلمٌ (¬٦).