Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 453

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الرضاع
  3. مسألة (٦٨٠): مدة الرضاع حولان.

مسألة (٦٨٠): مدَّة الرضاع حولان.

وقال أبو حنيفة: سنتان ونصف.

وقال مالك: سنتان وشيء. ولم يحدّه.

وقال زفر: ثلاث سنين.

٢٨٧١ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أبو الوليد بن بُرْد الأنطاكيُّ ثنا الهيثم بن جميل ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين».

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم، وهو ثقةٌ حافظٌ (¬١).

٢٨٧٢ - قال: وحدَّثنا البيعويُّ ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا طلحة بن يحيى عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عبَّاس كان يقول: لا رضاع بعد حولين كاملين (¬٢).

ز: هذا الحديث لم يخرجوه.

وأبو الوليد بن برد هو: محمَّد بن أحمد بن الوليد بن برد، وثَّقه الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٣)، وقال النسائيُّ: صالحٌ (¬٤).

والهيثم بن جميل: وثَّقه الإمام أحمد (¬٥) والعِجْلِيُّ (¬٦) وابن حِبَّان (¬٧)

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 453 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.