Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 456

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل النفقات
  3. مسألة (٦٨٢): الإعسار بنفقة الزوجة يثبت لها حق الفسخ.

عليٍّ الخزَّاز ثنا إسحاق بن إبراهيم (¬١) ثنا إسحاق بن منصور ثنا حمَّاد بن سلمة عن عاصم بن بَهْدَلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته- قال: «يفرِّق بينهما» (¬٢).

ز: هذا الحديث لم يخرجه أحدٌ من أصحاب «الكتب السِّتَّة»، وهو حديثٌ منكرٌ، وإنَّما يعرف هذا من كلام سعيد بن المسيَّب، كذا رواه سعيد بن منصور، وقيل لابن المسيَّب: سُنَّة قال: يُشبه (¬٣) O.

آخر كتاب النكاح، ولله الحمد والمنة (¬٤).

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 456 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.