مسائل الصول
مسألة (٧٣٢): ما أتلفته البهائم نهارًا، فلا ضمان على صاحبها، إذا لم يكن معها؛ وما أتلفته ليلاً، فضمانه عليه.
وقال أبو حنيفة: لا يضمن، إلا أن يكون معها قائد أو سائق أو راكب، أو يكون قد أرسلها.
٣٠٣٢ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن مصعب ثنا الأوزاعيُّ عن الزهريِّ عن حرام بن مُحَيِّصة عن البراء بن عازب أنَّه كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطًا، فأفسدت فيه، فقضى رسول الله ﷺ: أنَّ حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأنَّ حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأنَّ ما أصابت الماشية بالليل فهو على أهلها (¬١).
ز: رواه أبو داود عن محمود بن خالد عن الفريابيِّ عن الأوزاعيِّ (¬٢)، ورواه النَّسائيُّ عن عمرو بن عثمان عن الوليد عن الأوزاعيِّ (¬٣).
وقد رواه معمر وغيره عن الزهريِّ، وفي إسناده اختلافٌ.
وقد أخرجه ابن حِبَّان من حديث معمر (¬٤).