Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 586

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السير
  3. مسألة (٧٣٩): إذا استولى المشركون على أموال المسلمين، لم يملكوها.

مسألة (٧٣٨): لا يقتل الشيخ الفاني، ولا الرهبان، ولا العميان، ولا الزمنى، إلا أن يكون لهم رأي وتدبير، يخاف منهم النكاية في المسلمين، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ".

٣٠٥٣ - قال الترمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا الليث عن نافع أنَّ ابن عمر أخبره أنَّ امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله ﷺ مقتولة، فأنكر رسول الله ﷺ ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان.

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (¬١).

ز: رواه مسلمٌ عن قتيبة (¬٢)، ورواه البخاريُّ عن أحمد بن يونس عن الليث (¬٣) O.

* * * * *

مسألة (٧٣٩): إذا استولى المشركون على أموال المسلمين، لم يملكوها.

وقال أبو حنيفة [ومالك] (¬٤): يملكونها.

لنا حديثان:

٣٠٥٤ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا حمَّاد بن زيد ثنا أيُّوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال: كانت

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 586 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.