Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 591

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السير
  3. مسألة (٧٤١): الإمام مخير في الأسرى بين: القتل، والاسترقاق، والمن، والفداء.

مسائل قسمة الغنائم

مسألة (٧٤١): الإمام مخير في الأسرى بين: القتل، والاسترقاق، والمنِّ، والفداء.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز المنُّ والفداء.

لنا:

قوله تعالى: (فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء) [محمَّد: ٤].

ودلَّ على جواز المنِّ:

٣٠٦٠ - ما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا حجَّاج ثنا ليث قال: حدَّثني سعيد أنَّه سمع أبا هريرة يقول: بعث رسول الله ﷺ خيلاً قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة- يقال له: ثمامة بن أثال، سيد أهل اليمامة-

فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله ﷺ، فقال: «ما عندك يا ثمامة؟». قال: عندي يا محمَّد خيرٌ، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تُنعم تُنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال، فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله ﷺ، حتَّى كان الغد، ثم قال له: «ما عندك يا ثمامة؟». قال: ما قلت

لك، إن تنعم تنعم على شكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال، فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله ﷺ، حتَّى كان بعد الغد، فقال: «ما عندك يا ثمامة؟». فأعاد ذلك القول، فقال رسول الله ﷺ: «انطلقوا بثمامة». فانطلق به إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل، ثم دخل المسجد،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 591 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.