مسائل الصيد
مسألة (٧٦١): إذا أكل الكلب من الصيد لم يبح.
وعنه: أنَّه يباح، كقول مالك.
وعن الشافعيِّ كالمذهبين.
٣١٠٦ - قال البخاريُّ: حدَّثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبيِّ عن عديِّ بن حاتم قال: سألت النبيَّ ﷺ، فقال: " إذا أرسلت كلبك المعلَّم فقتل، فكل، فإذا أكل فلا تأكل، فإنَّما أمسكه على
نفسه " (¬١).
أخرجاه في «الصحيحين» (¬٢).
احتجُّوا:
٣١٠٧ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله بن مبشِّر ثنا أحمد بن المقدام ثنا يزيد بن زريع ثنا حسين (¬٣) المعلِّم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رجلاً أتى النبيَّ ﷺ يقال له: أبو ثعلبة- فقال: يا رسول الله، إن لي كلابًا مكلبة، فأفتني في صيدها، فقال: «إن كانت لك كلاب مكلبة، فكل مما أمسكن عليك». قال: ذكيٌّ وغير ذكيٍّ؟ قال: " ذكيٌّ وغير