Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 625

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الصيد
  3. مسألة (٧٦١): إذا أكل الكلب من الصيد لم يبح.

مسائل الصيد

مسألة (٧٦١): إذا أكل الكلب من الصيد لم يبح.

وعنه: أنَّه يباح، كقول مالك.

وعن الشافعيِّ كالمذهبين.

٣١٠٦ - قال البخاريُّ: حدَّثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبيِّ عن عديِّ بن حاتم قال: سألت النبيَّ ﷺ، فقال: " إذا أرسلت كلبك المعلَّم فقتل، فكل، فإذا أكل فلا تأكل، فإنَّما أمسكه على

نفسه " (¬١).

أخرجاه في «الصحيحين» (¬٢).

احتجُّوا:

٣١٠٧ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله بن مبشِّر ثنا أحمد بن المقدام ثنا يزيد بن زريع ثنا حسين (¬٣) المعلِّم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رجلاً أتى النبيَّ ﷺ يقال له: أبو ثعلبة- فقال: يا رسول الله، إن لي كلابًا مكلبة، فأفتني في صيدها، فقال: «إن كانت لك كلاب مكلبة، فكل مما أمسكن عليك». قال: ذكيٌّ وغير ذكيٍّ؟ قال: " ذكيٌّ وغير

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 625 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.