Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 627

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الصيد
  3. مسألة (٧٦١): إذا أكل الكلب من الصيد لم يبح.

وليس بالقويِّ (¬١). وقال أبو زرعة: لا بأس به (¬٢).

وحديث عمرو بن شعيب: إسناده صحيحٌ إليه، فمن احتجَّ بعمرو فهو عنده صحيحٌ.

وقال البيهقيُّ: إلا أنَّ حديث أبي ثعلبة مخرَّج في «الصحيحين» (¬٣) من حديث ربيعة بن يزيد الدمشقيِّ عن أبي إدريس الخولانيِّ عن أبي ثعلبة، وليس فيه ذكر الأكل.

وحديث الشعبيِّ عن عديٍّ أصحُّ من حديث داود بن عمرو الدمشقيِّ، ومن حديث عمرو بن شعيب، والله أعلم.

٣١٠٩ - وقد روى شعبة عن عبد ربِّه بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن رجل من هذيل أنَّه سأل النبيَّ ﷺ عن الكلب يصطاد، فقال: «كل، أكل أو لم يأكل» فصار حديث عمرو بهذا معلولا. انتهى كلامه (¬٤).

وقد يقال: ليس بين حديث عمرو وداود، وبين حديث عديٍّ المخرَّج في «الصحيحين» منافاة، لأنَّه علل الأكل في حديث عديٍّ بكونه أمسك على نفسه، وفي هذا الحديث يحتمل أنَّه أكل منه بعد أن قتله وانصرف عنه، والله

أعلم O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 627 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.