Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 28

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الأشربة
  3. فصل (٧٨٨): والدليل على تحريم النبيذ

يجوز الاحتجاج به بحالٍ (¬١).

وأمَّا حديث أبي مسعود: ففيه: عبد العزيز بن أبان، قال أحمد بن حنبل: تركته (¬٢). وقال محمد بن عبد الله بن نمير: هو كذَّابٌ (¬٣). وقال يحيى: ليس بشيءٍ، كذَّابٌ يضع الحديث (¬٤).

وأمَّا حديث أبي بردة: فقال الدَّارَقُطْنِيّ: وهم أبو الأحوص في إسناده ومتنه، وقال غيره: عن سِماك عن القاسم عن ابن أبي بردة (¬٥) عن أبيه: ولا تشربوا مسكرًا (¬٦).

وأمَّا حديث ابن بريدة: فقال الدَّارَقُطْنِيّ: رواه محمد (¬٧) بن يحيى النيسابوري - وهو إمامٌ - عن محمد بن جابر، فقال فيه: فاشربوا في أيِّ سقاءٍ شئتم، ولا تشربوا مسكرًا.

قال: وهذا هو الصواب، والله أعلم (¬٨).

وأمَّا حديث أبي سعيد: فهو موقوفٌ، وما يتصل إلى أبي سعيد.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 28 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.