يجوز الاحتجاج به بحالٍ (¬١).
وأمَّا حديث أبي مسعود: ففيه: عبد العزيز بن أبان، قال أحمد بن حنبل: تركته (¬٢). وقال محمد بن عبد الله بن نمير: هو كذَّابٌ (¬٣). وقال يحيى: ليس بشيءٍ، كذَّابٌ يضع الحديث (¬٤).
وأمَّا حديث أبي بردة: فقال الدَّارَقُطْنِيّ: وهم أبو الأحوص في إسناده ومتنه، وقال غيره: عن سِماك عن القاسم عن ابن أبي بردة (¬٥) عن أبيه: ولا تشربوا مسكرًا (¬٦).
وأمَّا حديث ابن بريدة: فقال الدَّارَقُطْنِيّ: رواه محمد (¬٧) بن يحيى النيسابوري - وهو إمامٌ - عن محمد بن جابر، فقال فيه: فاشربوا في أيِّ سقاءٍ شئتم، ولا تشربوا مسكرًا.
قال: وهذا هو الصواب، والله أعلم (¬٨).
وأمَّا حديث أبي سعيد: فهو موقوفٌ، وما يتصل إلى أبي سعيد.