Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 155

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الاستنجاء
  3. مسألة (٢٨): الاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار.

قال الدَارَقُطْنيُّ: أمَّا الحديث الأوَل فإسناده صحيحٌ: وأمَّا هذا فلم يسنده غير المُضَريِّ وهو كذَّاب، وغيره يرويه عن طاوس مرسلاً- ليس فيه ابن عبَّاس-، ورواه ابن عيينة عن سلمة عن طاوس قوله (¬١).

ز: روى الحديث الأوَل: أبو داود (¬٢) والنَسائيُ (¬٣)، والله أعلم O.

قال المؤلِّف: وندلُ على مالك:

١٥٦ - بما روى أحمد: ثنا وكيع ثنا الأعمش قال: سمعت مجاهداً يحدث عن طاوس عن ابن عبَّاس قال: مرَّ رسول الله ﷺ بقبرين، فقال: «إنَّهما ليعذَّبان وما يعذَّبان في كبير، أمَّا أحدهما فكان لا يستبري من بوله، وأمَّا الآخر فكان يمشي بالنَّميمة» (¬٤).

أخرجاه في «الصحيحين» (¬٥).

ز: ١٥٧ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "أكثر

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 155 (SanadKitab #10657, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.