Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 158

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الاستنجاء
  3. مسألة (٢٨): الاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار.

ابن محمَّد بن نصر الترمذيُّ ثنا القاسم بن عبَاد الترمذيَّ ثنا صالح بن عبد الله الترمذيَّ عن أبي عامر عن نوح بن أبي مريم عن يزيد الهاشمي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الدَّم مقدار الدرهم: يغسل وتعاد منه الصَّلاة» (¬١).

وقد رواه روح بن غطيف بن أبي سفيان الثَقفيُ (¬٢) عن الزهريِّ عن سعيد بن المسيَب عن أبي هريرة.

وهذا الحديث لا يحسن الاحتجاج به، قال (¬٣) يحيى بن معين قال: نوح ابن أبي مريم ليس بشيءٍ ولا يكتب حديثه (¬٤). وقال الدَارَقُطْنِيُ: متروكٌ (¬٥).

وقال البخاريَّ: هذا الحديث باطلٌ، ورَوْح منكر الحديث (¬٦). وقال النَسائيُ: رَوْح (¬٧) متروك الحديث (¬٨). وقال ابن حِبَان: يروي الموضوعات

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 158 (SanadKitab #10657, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.