Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 173

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٣٣): التسمية في الوضوء واجبة.

أبي عيَّاش، وهو متروكٌ.

وقد حسَّن هذا الحديث الحافظ أبو القاسم بن عساكر فوهم، فإنَّ هذا الحديث لا يصححُّ مرفوعاً، وإنَّما هو معروف من كلام الثَوريِّ (¬١)، والله أعلم O.

احتجُّوا:

١٧٩ - بما روى أحمد: ثنا يزيد ثنا سفيان الثَّوريَّ عن أيُّوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبرُي عن عبد الله بن رافع عن أمِّ سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشدُ ظَفْرَ رأسي، أفأنقضه عند الغُسل من الجنابة؟

فقال: «إنَّما يكفيك ثلاث حفناتٍ تصبينها على رأسك» (¬٢).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (¬٣)، ولا حُجَّة في هذا لهم، لأنها إنَّما سألته عن كيفيَة الغسل.

* * * * *

مسألة (٣٣): التَسمية في الوضوء واجبةٌ.

وعنه: أنَّها سنَةٌ، كقول أبي حنيفة والشَافعيِّ.

لنا خمسة أحاديث:

١٨٠ - الحديث الأوَل: قال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا أحمد بن موسى بن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 173 (SanadKitab #10657, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.