Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 186

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٣٤): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين.

قال البخاريَّ: عند سليمان مناكير (¬١). قال عليُ بن المدينيِّ: سليمان مطعونٌ عليه (¬٢).

وقال الدَارَقُطْنِيُ: وهم فيه عصام، والصَواب عن ابن جريج عن سليمان بن موسى- مرسلاً- عن النَبيِّ ﷺ.

قال: وأحسبه اختلط عليه، واشتبه بإسناد ابن جريج: «أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليِّها … » (¬٣)

ويمكن أن يقال: سليمان ثقة، وما عرفنا في عصام طعناً، والرَّاوي قد يرفع وقد يرسل.

١٩٤ - الحديث الثَاني: قال الدَارَقُطْنِيُّ: ثنا عليُّ بن الفضل بن طاهر البَلْخِيُ ثنا أحمد بن حمدان العائذيُّ ثنا الحسين بن الجنيد الدَّامَغانيُ- وكان رجلاً صالحاً- ثنا عليُّ بن يونس عن إبراهيم بن طَهْماَن عن جابر عن عطاء عن ابن عبَّاس عن النَّبيَّ ﷺ أنَّه قال: «المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا يتم الوضوء إلا بهما» (¬٤).

قال الخصم: جابر هو: الجُعْفِيُ، وقد كذَّبه أيُّوب السَّختيانيُ (¬٥)

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 186 (SanadKitab #10657, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.