Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 210

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٣٩): يجوز المسح على العمامة خلافا لهم.

وقد رواه عمر بن قيس عن عطاء عن ابن عبَّاس موقوفاً، وعمر ضعيف O.

قال المؤلف: وقد روي هذا الحديث من وجوهٍ كثيرة فيها ضعفٌ، فاقتصرنا على ما ذكرنا.

٢٢٩ - الحديث السَابع: قال الترمذيَّ: ثنا قتيبة ثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمَّد بن عَقيل عن الرُبيع بنت مُعوِّذ أنَّها رأت النَّبي ﷺ يتوضَأ، قالت: فمسح رأسه وصدغيه وأذنيه مرَةً واحدةً (¬١).

وقد روى الخصم: أن رسول الله ﷺ أخذ ماءً جديداً لأذنيه.

ولا حجَّة لهم في هذا، لأَنَّا نقول: هذا الأولى (¬٢).

* * * * *

مسألة (٣٩): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم.

لنا خمسة أحاديث:

الأوَّل: حديث المغيرة أن رسول الله ﷺ توضَأ فمسح بناصيته ومسح على العمامة.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 210 (SanadKitab #10657, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.