Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 217

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٤٠): الفرض في الرجلين الغسل.

رواه أحمد (¬١) والدَارَقُطنيُ (¬٢) والحاكم (¬٣).

٢٤١ - وعن ليث عن عبد الرَحمن بن سابط عن أبي أمامة- أو: عن أخي أبي أمامة- قال: رأى رسول الله ﷺ قوماً على أعقاب أحدهم مثل موضع الدرهم- أو مثل موضع ظفرِ لم يصبه الماء- قال: فجعل رسول الله ﷺ يقول: «ويلٌ للأعقاب من النَّار». قال: وكان أحدهم ينظر فإذا رأى بعقبة موضعاً لم يصبه الماء أعاد وُضوءه.

رواه البيهقيُ في «سننه» (¬٤).

وحديث عائشة: رواه مسلم في «صحيحه» (¬٥).

وحديث جابر: رواه أحمد (¬٦) وابن ماجه (¬٧)، والله أعلم O.

الحديث الثَالث: قد ذكرنا في حديث عثمان وعلي أن رسول الله ﷺ كان يغسل رجليه إذا توضأ.

وكذلك في رواية كلِّ من روى وُضوء رسول الله ﷺ.

احتجوا:

٢٤٢ - بما روى أحمد: ثنا يحيى عن شعبة قال: حدَثني يعلى عن أبيه

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 217 (SanadKitab #10657, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.