Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 226

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٤٣): لا يجوز للجنب مس المصحف.

قال الدَّارَقُطْنيُ: تفرَّد به جرير عن قتادة، وهو ثقةٌ (¬١).

ز: ورواه الإمام أحمد (¬٢) وابن ماجه (¬٣) وأبو داود وقال: ليس هذا الحديث بمعروف، لم يروه إلا ابن وهب (¬٤) O.

فإن قيل: هذا الحديث قد روي من طريق آخر وفيه: «ارجع فأتمَّ وضوءك».

قلنا: هذا يرويه الوازع بن قانع (¬٥)، قال أحمد (¬٦) ويحيى (¬٧): ليس بثقةٍ. وقال الرَازيَّ: ذاهب الحديث (¬٨). وقال النَّسائيُّ: متروكٌ (¬٩).

* * * * *

مسألة (٤٣): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف.

وقال داود: يجوز له وللحائض.

لنا:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 226 (SanadKitab #10657, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.