Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 228

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٤٣): لا يجوز للجنب مس المصحف.

وقال: هذا أشبه بالصَواب، وسليمان بن أرقم: متروك الحديث (¬١).

ورواه أبو القاسم الطَّبرانيُ عن محمَّد بن عبد الله الحضرمي عن الحكم (¬٢).

ورواه أبو حاتم بن حِبَان في «صحيحه» وقال: سليمان بن داود الخولانيُ من أهل دمشق، ثقةٌ مأمون؛ وسليمان بن داود اليماميُ لا شيء؛ وجميعاً يرويان عن الزهري (¬٣).

وقال أبو حاتم: سليمان: لا بأس به، يقال: إنَّه سليمان بن أرقم، فالله أعلم (¬٤).

وقال أبو الحسن بن البَراء عن عليِّ بن المديني: منكر الحديث.

وضعَّفه (¬٥).

وقال أبو يعلى الموصليُ عن يحيى بن معينِ: ليس بمعروفِ، وليس يصحُ هذا الحديث (¬٦).

وقال أبو بكر ابن أبي خيثمة (¬٧) وعثمان بن سعيد الدَارميُ عن يحيى بن معين: ليس بشيءِ.

قال عثمان: أرجو أنَه ليس كما قال [يحيى] (¬٨)، فإنَّ يحيى بن حمزة

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 228 (SanadKitab #10657, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.