Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 231

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٤٣): لا يجوز للجنب مس المصحف.

قال الدَّارَقُطْنيُ: هو مرسلٌ، ورواته ثقات (¬١).

٢٦٠ - وقال الإمام عثمان بن سعيد الدَّارميُ: ثنا نعيم بن حمَّاد عن ابن المبارك عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده أن النَّبيَّ ﷺ كتب لعمرو بن حزم … وساق نعيم الحديث بطوله (¬٢).

٢٦١ - وقال الدَارَقُطْنِيُ: حدَثنا الحسن بن إسماعيل ثنا سعيد بن محمَّد ابن ثواب ثنا أبو عاصم أنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: سمعت سالماً يحدّث عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يمسُ القرآن إلا طاهر» (¬٣).

سليمان بن موسى: قال البخاريُّ: عنده مناكير (¬٤). وقال النَّسائيُ: ليس بالقوي في الحديث (¬٥). ووثقه يحيى بن معين (¬٦) ودُحيم (¬٧) والترمذيَّ (¬٨)

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 231 (SanadKitab #10657, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.