Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 238

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٤٤): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية.

قلت: إسماعيل بن عيَّاش: تكلَم فيه غير واحدٍ من أهل العلم، غير أنَ بعض الحفَاظ قال: قد روي من غير حديثه بإسنادٍ لا بأس به، والله أعلم.

وكأنه أشار إلى ما ذكره الحافظ أبو القاسم.

وقول المؤلف في مغيرة بن عبد الرَحمن: (أنه ضعيفٌ مجروح) وهمٌ، فإنَه ثقةٌ من رجال «الصَحيحين» (¬١)، وهو: الحزاميُ لا المخزوميُّ، وإن كانا يرويان عن موسى بن عقبة فيما قيل O.

٢٧٠ - قال الئَارَقُطْنِيُ: وثنا ابن صاعد ثنا عبد الله بن عمران العابديَّ ثنا سفيان عن مِسْعر وشعبة عن عمرو بن مُرَة عن عبد الله بن سلِمة عن عليٍّ قال: كان رسول الله ﷺ لا يحجبه عن قراءة القرآن شيءٌ إلا أن يكون جنباً (¬٢).

قال عمرو بن مرَة في عبد الله بن سلِمة: تعرف وتنكر (¬٣).

ز: وروى هذا الحديث: أحمد (¬٤) وأبو داود (¬٥) وابن ماجه (¬٦) والترمذيَّ (¬٧) والنَسائيُ (¬٨)، ولفظ أبي داود: أن رسول الله ﷺ كان يخرج من

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 238 (SanadKitab #10657, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.