Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 251

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٤٥): إذا نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل وضوءه.

ابن أبي مريم عن عطيَّة بن قيس الكِلاعي عن معاوية بن أبي سفيان أنَ النَّبيَّ ﷺ قال: «العين وكاء السَّه، فإذا نامت العين استطلق الوكاء» (¬١).

٢٧٩ - الحديث الثَالث: قال الدَارَقُطْنِيُ: وثنا محمَّد بن جعفر الطَّبريَّ (¬٢) ثنا سليمان بن محمَّد الجنَّابي (¬٣) ثنا أحمد بن محمَّد بن أبي عمران (¬٤) الدَّورقيُ (¬٥) ثنا يحيى بن بسطام ثنا عمر بن هارون عن يعقوب بن عطاء (¬٦) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله ﷺ قال: «من نام جالساً فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء» (¬٧).

٢٨٠ - الحديث الرَّابع: ذكره الدَّارَقُطْنِي في كتاب «العلل» من حديث أبي هريرة عن النَّبيَّ ﷺ أنَه قال: «وجب الوضوء على كل نائمٍ إلا من خفق برأسه خفقةً أو خفقتين» (¬٨).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 251 (SanadKitab #10657, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.