Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 255

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٤٦): لمس النساء ينقض.

جسَّها (¬١) بيده فعليه الوضوء (¬٢).

٢٨٣ - وعن أبي عبيدة عن أبيه- هو ابن مسعودٍ- في القبلة من اللمس: وفيها الوضوء (¬٣).

رواهما أبو بكر الأثرم.

٢٨٤ - وعن الزهريَّ عن سالم عن ابن عمر أنَ عمَر بن الخطاب قال: القبلة من اللمس فتوضؤ منها.

رواه الدَارَقُطْنِيُ (¬٤) والبيهقيُ (¬٥)، وهو غير محفوظِ O.

احتجّوا بحديثين:

٢٨٥ - الحديث الأوَّل: رواه الَّترمذيَّ: ثنا قتيبة ثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أنَ النَّبيَّ ﷺ قبَّل بعض نسائه ثمَّ خرج إلى الصَلاة ولم يتوضَأ (¬٦).

٢٨٦ - طريق آخرٌ: قال أحمد: ثنا محمَّد بن فضيل ثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن زينب السَّهميَة عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يتوضَّأ ثُمَّ يقبِّل ثُمَّ يصلَّي ولا يتوضَّأ (¬٧).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 255 (SanadKitab #10657, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.