Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 259

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٤٦): لمس النساء ينقض.

وحديث إبراهيم عن عائشة: رواه الإمام أحمد (¬١) وأبو داود (¬٢) والنَّسائيُ (¬٣)، وقالا: إبراهيم لم يسمع من عائشة (¬٤).

وقال النَّسائيُ: ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث، وإن كان مرسلاً.

وقال النسائيُ: أنا محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال: أنا ابن الهاد عن عبد الرَحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت: إن كان رسول الله ﷺ ليصلي وإني لمعترضةٌ بين يديه اعتراض الجنازة، حتَّى إذا أراد أن يوتر مسَّني برجله (¬٥).

هذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط الصَحيح.

وابن الهاد هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، وقد اتفقوا على الاحتجاج به.

وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث في «مسنده» عن يونس عن الليث (¬٦) O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 259 (SanadKitab #10657, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.