Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 288

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٤٨): خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض إذا فحش.

الفلاَّس (¬١) والنَسائيُ (¬٢): متروك الحديث. وقال ابن حِبَان: يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار (¬٣).

٣١٧ - الحديث الخامس: قال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا أحمد بن سلمان (¬٤) قال: قرئ على أحمد بن ملاعب وأنا أسمع: ثنا عمرو بن عون ثنا أبو بكر الداهِرِيَّ عن حجَاج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «من رعف في صلاته فليرجع فليتوضأ، وليبن على صلاته» (¬٥).

وفي لفظٍ آخر: «إذا قاء أحدكم أو رعف وهو في الصَّلاة أو أحدث فلينصرف، فليتوضَّأ، ثمَّ ليجئ فليبن على ما مضى».

هذا الحديث لا يثبت.

قال أحمد: أبو بكر الداهِريَّ يروي أحاديث مناكير، ليس هو بشيءٍ (¬٦).

وقال يحيى (¬٧) وعليٌ (¬٨): ليس بشيءٍ. وقال السعديَّ: كذَابٌ مصرِّح (¬٩).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 288 (SanadKitab #10657, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.