Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 295

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٥٠): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه.

وقال: هذا الحديث لا يعرف إلا ببقيَّة عن ابن جريجِ. قال: ويشبه أن يكون بين بقيَة وبن ابن جريج بعض المجهولين أو بعض الضُعفاء، لأنَّ بقيَّة كثيراً ما يفعل ذلك (¬١) O.

وقد استدلَّ أصحابنا بآثارٍ منها:

٣٢٦/ أ- أنَّ عمر بن الخطَاب عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيءٌ من دم وقيحٍ، فمسحه بيده وصلَّى ولم يتوضَّأ.

٣٢٦/ ب- وعن عبد الله بن أبي أوفى أنَه تنخم دماً عبيطاً وهو يصلِّي.

٣٢٦/ جـ- وعن جابر أنَه سئل عن رجلِ صلَّى، فامتخط، فخرج مع المخاط شيءٌ من دم، قال: لا بأس، يتمُ صلاته.

قال الخصم: القياس استواء النَّاقض، إلا أنَّا تركناه في القيء لما:

٣٢٦/ د- روي عن علي ﵇ (¬٢) أنَّه ذكر الأحداث فقال في جملتها: أو دسعةٌ (¬٣) من قيءَ تملأ الفم.

٣٢٦/ هـ- وعن ابن عبَّاسِ أنَه قال: إذا كان القيء يملأ الفم أوجب الوضوء.

قلنا: هذه الآثار لا تمنع القياس عليها.

* * * * *

مسألة (٥٠): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 295 (SanadKitab #10657, hlm. urut 528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.