Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 302

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٥٠): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه.

والثانية: عبد الكريم، فقد رماه أيُّوب السَختيانيُ بالكذب (¬١)، وقال أحمد (¬٢) ويحيى (¬٣): ليس بشيء. وقال السَعديَّ: غير ثقةٍ (¬٤). وقال الدَّارَقُطْنيُ: متروك (¬٥).

والثَالثة: عبد العزيز، قال يحيى: ليس يساوي حديثه فلسا (¬٦). وقال مسلم بن الحجَّاج: ذاهب الحديث (¬٧). وقال النَسائيُ: متروك الحديث (¬٨).

وأمَّا طريق أنس: ففيه آفتان:

أبو معاذ- واسمه: سليمان بن أرقم-، قال أحمد: ليس بشيءٍ، لا يروى عنه الحديث (¬٩). وقال يحيى: ليس بشيء، لا يساوي فلساً (¬١٠).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 302 (SanadKitab #10657, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.