Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 307

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٥٠): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه.

وقال أحمد بن حنبل: ليس في الضَحك حديث صحيحٌ.

ز: وقال الشَّافعي: حديث أبي العالية الرِّياحي رياحٌ (¬٢).

وقال الذُّهلي: لم يثبت عن النَّبي ﷺ في الضَّحك في الصَلاة خبرٌ (¬٣).

وقال الخلال: أخبرنا عبد الله أنه سمع أباه يقول في حديث إبراهيم في الضَّحك: سمعنا أن إبراهيم سمعه من أبي هاشم. قال: ويذكرون أنَّ الزهريَّ قال: حدثني سليمان بن أرقم. وسليمان لا يسوى حديثه شيء، لا يروى عنه الحديث (¬٤).

قال أبي: وحدَثنا عبد الرزاق أنا معمر قال: سألنا الزهريَّ عن ذلك، فقال: ليس في الضَّحك وضوءٌ.

وقد تكلَم الدَّارَقُطنِي (¬٥) وغيره من الحفَّاظ على أحاديث القهقهة وبيَنوا عللها، وقد كتبنا ذلك في موضعٍ آخر.

وقد وهم المؤلف في كلامه على حديث الرجل من الأنصار وهماً قبيحاً، وانتقل من حديث إلى حديث، وقد كتبنا ما وهم فيه على الصَواب O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 307 (SanadKitab #10657, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.