Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 321

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الوضوء
  3. مسألة (٥٣): غسل الميت ينقض الوضوء.

والمحفوظ من حديث أبي سلمة موقوفاً من قول أبي هريرة.

ورواه من رواية عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمَّد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً (¬١).

٣٥٨ - وقال أبو داود: ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا محمَّد بن بشر ثنا زكريا ثنا مصعب بن شيبة عن طَلْق بن حبيب العَنَزِي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة ﵂ أنَّها حدَّثته أن النبيَّ ﷺ كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميِّت (¬٢).

هذا الإسناد على شرط مسلم.

وقد رواه الإمام أحمد (¬٣) والدَّارَقُطْنيُ (¬٤) وابن خزيمة في «صحيحه» (¬٥) والحاكم في «المستدرك» (¬٦).

وقال البيهقيُّ: رواة هذا الحديث كلُهم ثقات، وتركه مسلم فلم يخرجه، وما أُراه تركه إلا لطعن بعض الحفَاظ فيه (¬٧).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 321 (SanadKitab #10657, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.