Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 363

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الغسل
  3. مسألة (٦٦): غسل الجمعة سنة.

قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا جاء أحدكم يوم (¬١) الجمعة فليغتسل» (¬٢).

ز: أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٣) O.

والجواب: أنَ النَاس انقسموا في هذه الأحاديث فريقين:

فمنهم من قال: معنى واجب: لازمٌ في باب الاستحباب، كما يقال: حقُّك عليَّ واجبٌ. وهذا اختيار أبي سليمان الخطَّابيِّ (¬٤)، يدلُّ عليه أنَه قرنه بما لا يجب:

٤٠٨ - فروى أحمد: ثنا الحسن بن سَوَّار ثنا ليث عن خالد بن يزيد (¬٥) عن سعيد عن أبي بكر بن المنكدر أن عمرو بن سُلَيم أخبره عن عبد الرَحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن رسول الله ﷺ أنَه قال: «إنَّ الغسل يوم الجمعة على كل محتلمٍ، والسِّواك، وأن تمسَّ من الطَّيب ما تقدر عليه» (¬٦).

ز: أخرجه مسلمٌ (¬٧) O.

٤٠٩ - قال أحمد: وثنا وكيع ثنا سفيان عن يحيى بن سعيدِ عن عَمرة عن عائشة قالت: كان الناسُ عمَّالَ أنفسِهم، فكانوا يَرُوحون كهيئتهم، فقيل

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 363 (SanadKitab #10657, hlm. urut 596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.