Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 365

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الغسل
  3. مسألة (٦٦): غسل الجمعة سنة.

وفي هذه الدعوى بعدٌ، لأَنه لا تاريخ معنا، وأحاديث الوجوب أصحُ، والوجه ما ذكرناه من أنه مستحبٌ ومندوبٌ.

ز: وقد روى حديث الحسن عن سَمُرة: أبو داود (¬١) والنسائيُ (¬٢) والترمذيَّ وقال: حديث حسن، وروى بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النَّبيَّ ﷺ هذا الحديث، مرسلا (¬٣).

٤١٢ - وقال الطبرانيُ: ثنا محمَّد بن عبد الرحمن (¬٤) المروزيُّ ثنا عثمان بن يحيى القرسانيُ (¬٥) ثنا مؤمَل بن إسماعيل ثنا حمَّاد بن سلمة عن ثابت البُنَاني عن أنس أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «من توضَّأَ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل».

قال الطبرانيُ: لم يروه عن حمَّاد إلا مؤمل، تفرَّد به عثمان بن يحيى (¬٦).

مؤمَل بن إسماعيل: صدوق، وقد تكلَم فيه البخاريَّ (¬٧).

٤١٣ - وعن يزيد الرَقَاشِي عن أنسِ عن النَبيِّ ﷺ قال: «من توضأَ يوم الجمعة فبها ونعْمَت، تجزئُ عنه الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل».

رواه ابن ماجه (¬٨)، ويزيد الرقَاشِيُ: تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 365 (SanadKitab #10657, hlm. urut 598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.