Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 374

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل التيمم
  3. مسألة (٦٨): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفيه.

للذراعين إلى المرفقين " (¬١).

٤٢٩ - قال الدَارَقُطْنيُ: وثنا الحسين بن إسماعيل ثنا بشر بن موسى ثنا يحيى بن إسحاق ثنا الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن الأسلع قال: أراني رسول الله ﷺ كيف أمسح، فضرب بكفيه الأرض، ثم رفعهما لوجهه، ثم ضرب ضربةً أخرى، فمسح ذراعيه- باطنهما وظاهرهما-، حتَّى مسَّ بيده المرفقين (¬٢).

والجواب:

أما حديث أبي جُهيم: فإنَ أبا عصمة وخارجة: متكلَمٌ فيهما، وقد روي من حديث كاتب الليث، وهو مطعونٌ فيه، وإنَما حديثه الذي في «الصحيح» (¬٣):

٤٣٠ - رواه البخاريَّ: ثنا يحيى بن بكيرٍ ثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج قال: سمعت عميراً- مول ابن عبَاسِ- قال: دخلنا على أبي جهيم فقال: أقبل رسول الله ﷺ من نحو بئر جملِ، فلقيه رجلٌ، فسلَم عليه، فلم يردَّ عليه حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم ردَّ عليه (¬٤).

ز: وأخرجه مسلمٌ تعليقاً، قال: وقال الليث بن سعدٍ .... فذكر إسناده، وعنده: أبو الجهم (¬٥) O.

وأمَّا حديث ابن عمر الأوَل: ففيه: محمَّد بن ثابتٍ العَبْدِيَّ، قال

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 374 (SanadKitab #10657, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.