Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 377

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل التيمم
  3. مسألة (٦٨): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفيه.

بأسٌ (¬١). وقال النسائيُ: ليس بالقوي (¬٢). وقال أبو الوليد القاضي: هو متروكٌ. ووثَّقه بعضهم.

وقد أنكر البخاريَّ على محمَّد بن ثابتِ رفع هذا الحديث، وقال: خالفه عبيد الله وأيُوب والناس، فقالوا: عن نافع عن ابن عمر، فِعلُه (¬٣).

قال البيهقيُ: ورفعه غير منكرٍ (¬٤).

وقال الخطَابي: وحديث ابن عمر لا يصحُ، لأنَ محمَّد بن ثابتِ العَبديَ ضعيف جداً، لا يحتجُ بحديثه (¬٥).

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: عرضت على أبي عبد الله- يعني: أحمد بن حنبل- حديث محمَّد بن ثابتِ، فقال لي: هذا حديث منكرٌ، ليس هو مرفوعاً (¬٦).

وأما حديث عليَّ بن ظبيان: فرواه الحاكم، وقال: لا أعلم أحداً أسنده غير ابن ظَبيان، وهو صدوقٌ (¬٧).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 377 (SanadKitab #10657, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.