مسألة (٧٠): يتيمَم لوقت كل صلاةِ.
وقال أبو حنيفة: يصلي به ما لم يحدث.
واحتجَ:
بالحديث المتقدِّم (¬١): «الصعيد وَضوء المسلم … ».
واحتجَ أصحابنا:
٤٣٤ - بما رواه الدَارَقُطنيُ: ثنا أحمد بن محمَّد بن سعدان ثنا شُعيب بن أيُّوب ثنا أبو يحيى الحِمانيُ عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهدِ عن ابن عبَّاس قال: من السُنَّة أن لا يصلي بالتيمُم أكثر من صلاةٍ واحدةٍ (¬٢).
الِحِمانيُ وابن عمارة: متروكان.
ز: أبو يحيى الحمانيُ: عبد الحميد بن عبد الرحمن، ليس بمتروكٍ، بل هو من رجال «الصحيح» (¬٣)، وقد وثَّقه يحيى بن معين (¬٤) وغيره، وضعَّفه أحمد (¬٥) وغيره، وكأنه اشتبه عليه بابنه يحيى بن عبد الحميد، فإنَّه هو المشهور بالضعف.
وقد رواه عبد الرزاق وغيره عن الحسن بن عمارة (¬٦).
٤٣٥ - وعن نافعِ عن ابن عمر قال: يتيمَّم لكل صلاةٍ وإن لم يحدث.