Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 391

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الحيض
  3. مسألة (٧٧): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم في قولهم: لا يحل- إلا ما فوق الإزار.

احتجُوا بحديثين:

٤٤٨ - الحديث الأوَل: قال أحمد: حدَثنا [ابن] (¬١) فضيل عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يباشر نساءه فوق الإزار، وهنَّ حُيَّض (¬٢).

أخرجاه في «الصحيحين» (¬٣).

٤٤٩ - الحديث الثاني: قال سعيد بن منصور: ثنا عبد العزيز عن صفوان بن سُليم عن عطاء بن يسار قال: قال رجلٌ: يا رسول الله، ما يحل لي من امرأتي وهي حائضٌ؟ قال: «تشدُ إزارها، ثم شأنك بأعلاها».

هذا حديث مرسلٌ.

٤٥٠ - ز: عن ميمونة أنَ رسول الله ﷺ كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائضٌ، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين، أو الركبتين، تحتَجِزُ به.

رواه الإمام أحمد (¬٤) والنسائيُ (¬٥) وأبو داود- وهذا لفظه (¬٦) - وأبو حاتم ابن حِبَّان في «صحيحه» (¬٧).

وفي رواية أحمد: محتجزةٌ به.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 391 (SanadKitab #10657, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.