وقال أبو علي بن السكن: هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه، ولا يصحُ مرفوعاً، ولم يصححه البخاريَّ، وهو صحيح من كلام ابن عبَّاسٍ (¬١).
وقد خالفه ابن القطَّان في هذا ورد عليه، وصحيح الحديث (¬٢) O.
* * * * *
مسألة (٧٩): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى التَّمييز.
وقال الشافعيُ: يقدَّم التَّمييز على العادة.
لنا:
٤٥٧ - ما روى الدَارَقُطْنيُ: ثنا عبد الله بن محمَّد ثنا ابن زنجويه ثنا [مُعلى] (¬٣) بن أسد ثنا وهيب ثنا أيُّوب عن سليمان بن يسار أنَ فاطمة بنت أبي حُبيشِ استحيضت، فأمرت أمَ سلمة أن تسأل رسول الله ﷺ، فقال: «تدع الصلاة أيَّام أقرائها، ثم تغتسل، وتستدفر بثوب، وتصلي» (¬٤).
ز: رواه الإمام أحمد بنحوه (¬٥).