Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 407

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الحيض
  3. مسألة (٨٢): أقل الحيض يوم وليلة.

وقال الشَافعيُ: ما رأته قبل أيَّامها، وبعد أيَّامها حيضٌ.

لنا:

قوله ﷺ: «تجلس أيَّام أقرائها، ثم تغتسل».

وقد سبق (¬١)

* * * * *

مسألة (٨٢): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ.

وقال أبو حنيفة: أقلُه ثلاثة أيَّام، وقال مالك: لا حدَ لأقله.

وللشَافعيٌ قولان: أحدهما: كقولنا. والثَاني: يومٌ.

دليلنا:

أن المرجع في ذلك إلى العرف:

٤٦٣ - فروى الدارَقُطنيُ: ثنا القاسم (¬٢) بن إسماعيل ثنا عبَّاس بن محمَّد ثنا محمَّد بن مصعب (¬٣) قال: سمعت الأوزاعي يقول: عندنا امرأةٌ

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 407 (SanadKitab #10657, hlm. urut 640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.