وقال الشَافعيُ: ما رأته قبل أيَّامها، وبعد أيَّامها حيضٌ.
لنا:
قوله ﷺ: «تجلس أيَّام أقرائها، ثم تغتسل».
وقد سبق (¬١)
* * * * *
مسألة (٨٢): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ.
وقال أبو حنيفة: أقلُه ثلاثة أيَّام، وقال مالك: لا حدَ لأقله.
وللشَافعيٌ قولان: أحدهما: كقولنا. والثَاني: يومٌ.
دليلنا:
أن المرجع في ذلك إلى العرف:
٤٦٣ - فروى الدارَقُطنيُ: ثنا القاسم (¬٢) بن إسماعيل ثنا عبَّاس بن محمَّد ثنا محمَّد بن مصعب (¬٣) قال: سمعت الأوزاعي يقول: عندنا امرأةٌ