Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 413

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الحيض
  3. مسألة (٨٣): أكثر الحيض خمسة عشر يوما.

وقال الدَّارَقُطنيُّ: متروكٌ (¬١).

وأمَّا حديث معاذ بن جبل: ففيه محمد بن الحسن، قال العقيليُّ: هو مجهولٌ، وحديثه غير محفوظِ (¬٢). قال (¬٣): وقد روى هذا الحديث محمَّد بن سعيدِ المصلوب عن عبادة بن نُسي، وليس ذاك بشيءٍ أصلاً.

وأمَّا حديث عائشة: فيرويه الحسين بن علوان، قال أبو حاتم بن حِبان: كان يضع الحديث، لا يحلُّ كتب حديثه، كذَّبه أحمد ويحيى (¬٤).

* * * * *

مسألة (٨٣): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا.

وقال أبو حنيفة: عشرة.

وهو يحتج بالأحاديث التي قدَّمناها، وقد تكلَّمنا عليها (¬٥).

وأصحابنا قد ذكروا أنَ رسول الله ﷺ قال: «تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلِّ».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 413 (SanadKitab #10657, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.