Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 417

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الحيض
  3. مسألة (٨٦): أكثر النفاس أربعون يوما.

مُسَّة عن أمِّ سلمة، واسم أبي سهل: كثير بن زياد، ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل.

وقال أحمد في عليِّ بن عبد الأعلى: ليس به بأسٌ (¬١). وقال أبو حاتم: ليس بقويٍّ (¬٢).

وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: أبو سهل كثير بن زياد ثقة (¬٣). وقال أبو حاتم: ثقةٌ من أكابر أصحاب الحسن (¬٤) O.

٤٧١ - وقال الدَارَقُطْنيُ: ثنا يزداد بن عبد الرحمن ثنا أبو سعيدِ الأشج ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن سلَّام بن [سَلم] (¬٥) عن حُميد عن أنسِ قال: قال رسول الله ﷺ: «وقت النُفساء أربعون يومَا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» (¬٦).

ز: روى ابن ماجه لسلَّام هذا الحديث الواحد (¬٧) O.

٤٧٢ - وقال الدَارَقُطنيُ: ثنا أحمد بن محمَّد بن سعيدِ ثنا أبو شيبة ثنا أبو بلال (¬٨) ثنا أبو شهاب عن هشام بن حسَان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: وقَت رسول الله ﷺ للنساء في نفاسهن [أربعين] (¬٩) يومًا.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 417 (SanadKitab #10657, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.