Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 20

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الأوقات
  3. مسألة (٨٩): للمغرب وقتان: فالأول: الغروب؛ والثاني: إلى غيبوبة الشفق.

وفي طريقه الثَّاني: ابنُ إسحاق، وقد كذَّبه مالكٌ (¬١).

ثمَّ قد أجاب أصحابنا بثلاثة أجوبة:

أحدها: أنَّ جبريل إنَّما أمَّ رسولَ الله ﷺ بمكَّة، والنَّبيُّ ﷺ فعل ما فعل بالمدينة، وإنَّما يؤخذ بالآخر من أمره.

والثَّاني: أنَّ أخبارنا أصحُّ، وأكثر رواةً.

والثَّالث: أنَّ فعله للمغرب في وقت واحدٍ لا يدلُّ على أنَّه لا وقت لها غيره، ألا ترى أنَّه صلَّى به العصر قبل اصفرار الشَّمس، ولم يدلَّ ذلك على أنَّه لا وقت لها غيره.

وأمَّا أمره بالمبادرة إلى المغرب، فلأجل الفضيلة.

ز: حديث أبي هريرة: رواه النَّسائيُّ (¬٢)، وفي إسناده: محمد بن عمرو، وليس بالقويِّ.

ورواه الحاكم وقال: على شرط مسلمٍ (¬٣).

وحديث مَرْثد بن عبد الله: رواه أبو داود (¬٤) وأبو بكر بن خزيمة (¬٥)

والحاكم أيضًا وقال: على شرط مسلمٍ (¬٦).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 20 (SanadKitab #10657, hlm. urut 667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.