Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 46

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الأوقات
  3. مسألة (٩٦): يستحب تأخير العشاء، خلافا لأحد قولي الشافعي.

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (¬١).

ز: وروى هذا الحديث: ابن ماجه (¬٢) والإمام أحمد، وعنده: «ولأخَّرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأوَّل» (¬٣) O.

احتجُّوا:

بحديث أبي مسعود الأنصاريِّ: كان رسول الله ﷺ يصلِّي العشاء حين يسودُّ الأفق.

وقد سبق إسناده (¬٤).

٥٣٠ - وبما رواه التِّرمذيُّ: ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشَّوارب ثنا أبو عَوانة عن أبي بِشْر عن بَشير بن ثابتٍ (¬٥) عن حَبيب بن سالمٍ عن النُّعمان بن بَشيرٍ قال: أنا أعلمُ النَّاس بوقت هذه الصَّلاة - يعني: العشاء -، كان رسول الله ﷺ يصلِّيها لسُقوطِ القمر لثالثةٍ (¬٦).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 46 (SanadKitab #10657, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.