Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الحيض

Bab dan daftar isi:

مسألة (٨١): إذا رأت الدم قبل أيامها، أو بعد أيامها، ولم يجاوز أكثر الحيض، فما رأته في أيامها فهو حيض، وما رأته قبل أيامها، أو بعدها، فهو مشكوك فيه، حتى يتكرر ثلاثا، فيكون حيضا.

Baca bab ini