مسألة (٢٦٠): إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فرق الإمام الناس طائفتين: طائفة بإزاء العدو، وطائفة خلفه؛ فيصلي بها ركعة، ويثبت قائما حتى تتم لأنفسها، وتسلم، وتنصرف إلى وجاه العدو؛ ثم تجيء الطائفة الأخرى، فتحرم خلفه، فيصلي بها الركعة الثانية، ويجلس للتشهد، وتقوم الطائفة فتصلي ركعة ثانية، وتجلس، فتتشهد، ويسلم بهم.