Lewati ke konten

Kitab: Tabsithul 'Aqa'id al-Islamiyyah · Pengarang: حسن أيوب

Baca halaman 247

  1. ما ليس من التوحيد
  2. ٤ - الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله أو فيه معبود غير الله

٤ - الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله أو فيه معبود غير الله

عن ثابت بن الضحاك ﵁ قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً بُبَوانة (١) فسأل النبي ﷺ فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله ﷺ: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم". رواه أبو داوود. وإسناده على شرطهما. أي على شرط البخاري ومسلم. ويؤخذ من الحديث ما يأتي:

١ - أن يسأل المفتي ويستفصل عن الجوانب المتعلقة بالسؤال لتتضح له.

٢ - أن تخصيص أي بقعة ليفي بنذره فيها لا بأس به إذا خلا من الموانع.

٣ - يمنع الوفاء بالنذر في مكان معين إذا كان ذلك فيه وثن من أوثان الجاهلية أو فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زوال الوثن والعيد فإن فعل فقد عصى الله تعالى بتشبهه بالكافرين ما دام يعلم ذلك ولو لم يقصد التشبه. ويدخل في ذلك الذبح في مقبرة معينة أو أمام ضريح معين أو في أي مكان يزعم الناس أن الذبح فيه يرضي الجن مثلاً أو يطرد العفاريت والأمراض الخ هذه الخرافات.

٤ - لا يجوز الوفاء بما نذر الناذر أن يذبحه في تلك البقعة، لأنه نذر معصية، وعليه كفارة يمين، وقيل: لا كفارة عليه ولا شيء.

٥ - لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. فإذا قال مثلاً: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح بقرة فلان أو أتصدق بجزء معين من مال فلان فإن هذا النذر لاغٍ، أما إذا قال: إن شفى الله مريضي فعلي أن أنحر بعيراً مثلاً وهو لا يملك البعير فإن النذر يلزمه ويتعلق بذمته كجميع الديون إن حصل شفاء المريض المذكور.

Rujukan halaman ini: تبسيط العقائد الإسلامية، ص 247 (SanadKitab #10699, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.