Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 99

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. بيان ما يلزم من لا يستطيع الصوم لكبر

المرض في الشهر مرة أو مرتين، أو في الشهرين مرة، فهل يجوز لي أن أفطر إذا كنت صائمًا عندما يأتيني هذا المرض؟ جزاكم الله خيرًا.

ج: نعم إذا شق عليك المرض وأنت صائم تفطر؛ لأن الله ﷾ يقول: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. فالمريض الذي يشق عليه الصوم يفطر، سنة رخصة له: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾. وهكذا المسافر يفطر، أما المرض الخفيف الذي لا يضرك ولا يشق عليك فلا تفطر.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 99 (SanadKitab #107, hlm. urut 10017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.