Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 115

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. بيان ما يلزم من استمر معه المرض حتى دخل رمضان آخر

عليه كفارة لا نقود ولا غيرها؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. يعني: فأفطر فعليه عدة من أيامٍ أخر، قالت عائشة ﵂: [كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان لمكان الرسول ﵊] (١).

فالخلاصة أن المريض وهكذا الحائض والنفساء كل منهم يقضي بعد ذلك، الحائض تفطر أيام الحيض، والنفساء تفطر أيام النفاس في رمضان، ثم تقضيان، وهكذا المريض، وهكذا المسافر يشرع له الفطر في السفر، والمريض يفطر لأجل المرض، ثم كل منهما يقضي بعد ذلك، المريض إذا شفاه الله قضى، والمسافر إذا رجع من سفره قضى في طلية أيام السنة، لكن مَن عجز عن القضاء؛ لمرض لا يُرجى برؤُه، وقرر الأطباء أنه لا يُرجى برؤُه، بل يستمر معه فهذا ليس عليه قضاء، لكن يطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع، ومقداره كيلو ونصف تقريبًا، بالوزن من قوت البلد من تمر أو بر أو شعير أو أرز يدفع للمساكين، ولو مسكينًا واحدًا يجمع الأيام التي عليه، ويدفع كفارتها إلى مسكين أو أكثر في رمضان، أو بعد رمضان، والأفضل تعجيلها في رمضان، وهكذا العجوز الكبيرة والشيخ الكبير اللذان

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 115 (SanadKitab #107, hlm. urut 10041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.