Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 116

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. بيان مقدار الكفارة عن كل يوم وحكم إخراج النقود بدل الطعام

٥٥ - بيان مقدار الكفارة عن كل يوم وحكم إخراج النقود بدل الطعام

س: تسأل الأخت تقول: لا أستطيع الصيام بسبب المرض الذي طال معي، ولم أصم أيامًا من رمضان الماضي، وأريد أن أعرف مقدار الكفارة عن كل يوم، وهل إخراج النقود جائز شرعًا أم لا (١)؟

ج: إذا كان المرض لا يُرجى برؤُه، بتقدير الأطباء العارفين فإنه يجزيكِ

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 116 (SanadKitab #107, hlm. urut 10043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.